مركز المعجم الفقهي

550

فقه الطب

- الكافي جلد : 4 من صفحة 326 سطر 7 إلى صفحة 326 سطر 17 ( باب ) * ( ما يجب لعقد الإحرام ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدءت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس . 2 - علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة .